واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقرروا بأغلبية أصواتهم أن هناك انتهاكا للحق في حرية التعبير (المادة 10).
ورفع الدعوى أمام المحكمة الصحافي أحمد سيك الذي كان يعمل في صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة عندما اعتقل من منزله واحتُجز في ديسمبر 2016.
وكان يشتبه في أنه “قام بالدعاية لمنظمات تعتبرها الحكومة التركية إرهابية” وهي حزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وشبكة الداعية فتح الله غولن التي اتهمتها أنقرة بالتحريض على الانقلاب الفاشل عام 2016.
واستُجوب أحمد سيك بشأن مقالات نشرتها الصحيفة ورسائل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حبسه احتياطيا لعام وشهرين، حتى مارس 2018.
وشدد القضاة على أن مقالات أحمد سيك “لها قيمة المعلومات الصحافية وتسهم في النقاش العام” في تركيا. وخلصوا إلى أنه “لا أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة جنائية”، وأن احتجازه يشكل “تدخلاً في ممارسة حقه في حرية التعبير”.
وأمرت المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو للصحافي تعويضا لـ”الضرر المعنوي” الذي لحق به.
وبعد اعتقاله في أبريل 2018، حكمت محكمة جنايات إسطنبول على أحمد سيك بالسجن سبع سنوات وستة أشهر. وقد استأنف الصحافي وما زالت القضية معلقة.
وأوائل نوفمبر، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب احتجاز عشرة صحافيين من صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة العام 2016.