أصبح الترخيص رسميا بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، بعد نشر المرسوم القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.159 الصادر في 18 مارس 2022، والقاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يأتي في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور.
وحسب ما جاء في المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، تم حصر الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من أجل مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.
كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
ولتفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، ينص مشروع المرسوم على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، فضلا عن وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
كما ينص المرسوم على أنه تحدد بقرار مشترك من السلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة، نسب مادة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات التي يجب مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص.
ويؤهل المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المذكورة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21، إضافة إلى تحديد كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.