على بُعد أشهر من انتهاء الولاية الحكومية، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشوراً إلى الوزراء يذكرهم فيه باختصاصات وصلاحيات كل قطاع، ويدعوهم إلى تجويد تنسيق العمل الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية.

وجاءت في المنشور، الذي يحمل رقم 5/2021، إشارة إلى ضرورة العمل على التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية، خصوصاً تلك المرتبطة بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وضبط العلاقة في ما بين القطاعات الحكومية.

وذكَّر المنشور بأن الحكومة تمارس، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية، وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة، وأن لرئيس الحكومة أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.

وبالنسبة لأعضاء الحكومة أكد المنشور أن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

وتضمن المنشور ثلاثة توجيهات أساسية، أولها لضمان حسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات والهيئات الدستورية، والثاني يتعلق بكيفية إعداد وإصدار المناشير والدوريات؛ فيما يتعلق الثالث بتدبير المراسلات بين القطاعات الحكومية.

وفي ما يخص العلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، دعا العثماني إلى التقيد بوجوب مخاطبة هذه المؤسسات عبر رئيس الحكومة، والتحقق من الطابع الإلزامي أو الاختياري للاستشارة المطلوبة، مع التنسيق مع الأمانة العامة للحكومة بوصفها المستشار القانوني للحكومة.

أما على مستوى المناشير والدوريات فشدد العثماني على أن التي تتضمن منها توجيهات وتعليمات أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئيس الحكومة بصفته المسؤول عن تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشطة أعضائها، طبقاً للمادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضح المنشور أنه في حالة كانت هذه المناشير والدوريات بمبادرة من سلطة حكومية معينة فإنها مطالبة بالقيام بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه والتوقيع عليه عند الاقتضاء.

أما التوجيه الثالث الذي يهم المراسلات في ما بين القطاعات الحكومية فقد دعا من خلاله العثماني إلى ضرورة التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول رقم 67/Cab بتاريخ فاتح فبراير 1972، ورقم 25/98 بتاريخ 23 يوليوز 1998، اللذين يميزان بين صنفين من المراسلات.

ويوضح المنشور أن الصنف الأول يعبر عن قرارات ومواقف والتزامات ويوقع لزوماً من لدن الوزراء أو من لدن السلطات الحكومية التي تقوم بمهام النيابة في حالة تغيبهم، في حين يرتبط الصنف الثاني بالتسيير العادي أو بتوجيه رسالة أو بطلب معلومات، ويوقع من لدن الموظفين في إطار التفويضات الممنوحة لهم. غير أنه يتعين في هذه الحالة أن توجه المراسلات إلى القطاعات أو المديريات المعنية التابعة للوزراء مع مراعاة التراتبية.

ويُرجح أن تكون هذه التوجيهات مرتبطة بالجدل الذي خلقته مراسلة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، التي بعث بها إلى رئيس الحكومة والوزراء يدعوهم إلى تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.

وكانت هذه المراسلة، المؤرخة في فاتح من شهر مارس الجاري، أثارت نقاشات عدة على مستوى الشكل، إذ اعتبر توجيه وزير مراسلة إلى رئيس الحكومة وباقي الوزراء تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، باعتباره المكلف بالتنسيق، خصوصاً في قضية تتعلق بموقف المغرب مع سفارة دولة أجنبية.

hespress.com