أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا يدعو من خلاله الوزراء إلى ضبط الاقتناءات والتخصيصات العقارية المتعلقة بالملك الخاص للدولة نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه العقارات في تلبية حاجيات الإدارات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لعقلنة وترشيد استعمال العقار العمومي من طرف الإدارة بمختلف مستوياتها.
ووضح المنشور رقم 2/2021 الذي ينسخ ويعوض دورية الوزير الأول بتاريخ 26 ماي 1976، المسطرة التي ينبغي سلوكها لتدبير عمليات الاقتناء والتخصيص التي تباشرها مديرية أملاك الدولة، حيث يحدد شروط الاقتناءات العقارية والتخصيصات لفائدة الإدارات العمومية.
وسعى المنشور الحكومي إلى تجاوز أوجه الخلل التي كانت تعتري هذه المسطرة، خصوصا ما يتعلق بضعف برمجة الحاجيات وغياب معايير موضوعية لتحديد المساحات الضرورية، والقطع مع بعض الممارسات التي كانت تؤدي إلى الاعتداء على ملك الخواص من قبل بعض الإدارات العمومية.
ولفت المصدر إلى أن الممارسات سالفة الذكر لطالما تتسبب في التقليل من ثقة المواطنين في الإدارة والإكثار من النزاعات القضائية في مواجهتها، وإنتاج أحكام بالتعويض تكلف مالية الدولة وتزيد من إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية.
وبالنسبة للاقتناءات العقارية، فرق المنشور بين تقديم طلبات الاقتناء والبحث والتعرف على العقارات، وأيضا تقييم العقارات من قبل اللجنة الإدارية للخبرة.
وبهدف ضمان حكامة ناجعة عند تقديم طلب الاقتناء أو التخصيص، شددت الوثيقة على ضرورة الاقتصار على المساحة المعقولة والضرورية التي يتطلبها إنجاز المشروع لضمان الاستعمال الرشيد للوعاء العقاري، مع احترام توجهات تصاميم التهيئة أثناء اختيار الأوعية العقارية وتنفيذ المشاريع العمومية.
وحدد المنشور شروطا لإنجاز الاقتناء وعرض الثمن على الملاك، على أن تقوم مديرية أملاك الدولة بعرض الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للخبرة على المالك الذي يبلغ وجوبا بإحدى طرق التبليغ القانونية.
وفيما يتعلق بالتخصيصات لفائدة الإدارات العمومية، أشارت الوثيقة إلى أنه يمكن أن تكون عقارات الملك الخاص للدولة موضوع تخصيص لفائدة الإدارات العمومية لتلبية مهمة المرفق العمومي، لكنها شددت على أن التخصيص يخضع لزوما لشروط وتحملات تحدد التزامات الإدارة المستفيدة من التخصيص وشروط وآجال وإنهاء التخصيص.
كما وضح المنشور أن مسطرة التخصيصات تتطلب تقديم طلب ومحضر التخصيص، مع ضرورة تحديد حقوق وواجبات الإدارات المستفيدة من التخصيص وإمكانية تعديل الغرض منه وأيضا إنهائه.
ولا تشمل مقتضيات المنشور المذكور العقارات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي، كما لا تسري على الاقتناءات العقارية التي تهم الملك الغابوي وتلك التي تتم خارج التراب الوطني.