أعطت القوانين الانتخابية الجديدة القيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الانتدابية، إذ نص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن انتمائه السياسي.
وأعلنت وزارة الداخلية ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي أن هدف المقتضى الجديد هو تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “منح التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.
وفي هذا الإطار، ولمواجهة التخلي عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها النائب، مكن المشروع الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه من تقديم ملتمس لرئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وجاء في مشروع القانون التنظيمي أنه يجوز للحزب السياسي الذي ترشح النائب المعني باسمه أن يلتمس تجريده من صفته النيابية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد الذي يشغله المعني بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب.
ويأتي هذا المقتضى الجديد في ظل استعداد عشرات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، رغم تجريم الدستور المغربي عملية “الترحال السياسي”، إذ يعرف المشهد المغربي صراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية، لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد إعلان انتمائهم السياسي الجديد.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
وجاء في المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.
ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه، وستتم إضافة التقدم بالطلب من طرف الأحزاب السياسية للنظام الداخلي.
بعد ذلك، يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ويحيله رئيس مجلس النواب على رئيس المحكمة الدستورية الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
وينص الفصل 61 من الدستور على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا: “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.