فيما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي يواصل مجلس الحكومة مناقشته قبل عرضه على البرلمان.
– لا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بإنتاج القنب الهندي المخصص للاستخدام الطبي إلا في المجال الذي ستحدده النصوص التنظيمية. وسيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور الحاجة والطلب على المستويين الوطني والدولي.
* وستتطلب الأنشطة التالية ترخيصا مسبقا لفترة تمتد على عشر سنوات قابلة للتجديد وهي :
– استيراد البذور والنباتات،
– تصدير البذور والنباتات،
– إحداث واستغلال المنابت،
– الزراعة،
– التحويل،
– تصدير القنب الهندي ومشتقاته،
– استيراد مواد مستحضرة من القنب الهندي،
– تسويق القنب الهندي ومشتقاته،
– النقل.
– كما لا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بمنح هذه الرخص إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
– تقع القطع الأرضية التي يملكونها داخل المجال المحدد لهذه الزراعة،
– البالغون من جنسية مغربية،
– المنتمون إلى تعاونيات أحدثت لهذا الغرض،
– المالكون للقطع الأرضية أو الحاصلون على ترخيص من المالكين أو شهادة إدارية تثبت استغلالهم لها.
* وينص المشروع على التزامات خاصة ينبغي للفلاح المستفيد التقيد بها وهي :
– استعمال النباتات المرخصة من طرف الوكالة،
– تسليم المحاصيل الزراعية بالكامل للتعاونية التي ينتمي إليها،
– احترام دفتر التحملات والممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
* أما التزامات التعاونيات الفلاحية المرخصة، فتتمثل في :
-إبرام عقد مع مصنّع أو عدة مصنعين أو شركات متخصصة في التصدير ومرخص لها، ينص على بيع المحاصيل التي تمنح لها من طرف الفلاحين المنتمين إليها،
– تسليم المحاصيل الزراعية للمصنعين بحضور السلطات المعنية (عملية تنتهي بإنجاز محضر).
*وبخصوص التزامات شركات التحويل فهي كالتالي :
– أن تكون خاضعة للقانون المغربي،
– أن تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لهذا النشاط،
– الالتزام بتوقيع عقود شراء مع مجموعة من التعاونيات التي تضم منتجين مرخص لهم،
– التوفر على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها (التراخيص الصيدلية مثلا)،
– الالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
* وفي ما يتعلق بالتزامات شركات التسويق والتصدير والاستيراد :
– أن تكون خاضعة للقانون المغربي،
– ان تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية الضرورية لهذا النشاط،
– التوفر على التراخيص القانونية اللازمة،
– الالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
– وسيحصص نص تنظيمي نسبة مادة THC الذي يعتبر القنب الهندي الذي يتجاوزها مخصصا بشكل حصري للاستعمال الطبي، يحدد بنص تنظيمي، وهو حاليا محدد في 0,2 بالمائة في أوربا.
– نسبة مادة THC في المنتوجات النهائية، خارج الاستعمالات الطبية، تحدد أيضا بنص تنظيمي، وهي تتراوح بين 0 و2 بالمائة حاليا في أوربا.
– وستخضع أنشطة التسويق والتصدير والاستيراد للمواد الطبية والصيدلية غير الطبية، لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، رقم 17-04 وظهير 1922.
– تسويق وتصدير واستيراد المنتوجات الأخرى، سيخضع لترخيص الوكالة المرتقب إحداثها، بواسطة هذا القانون.
– وستحدث وكالة مكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي.
– كما يتضمن المشروع عقوبات خاصة بعدم احترام مقتضياته من طرف مختلف الفاعلين.