السبت 29 ماي 2021 – 14:23
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش شخصين، يتابعان من أجل الإفطار العلني وتعاطي المخدرات في نهار رمضان، بالحبس موقوف التنفيذ.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى هذه المحكمة بإدانتهما بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان الماضي، حين تلقت عناصر الأمن شكاية تفيد بأن الشخصين المعنيين يخرقان الصيام جهرا، فحررت لهما الدائرة الأمنية الرابعة محضرين قانونين بهذا الخصوص.
ويثير الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يجرم الإجهار بالإفطار في نهار رمضان، تذمر الحقوقيين الذين يطالبون بمراجعته مع حلول كل رمضان.
وإذا كان هذا الفصل ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة تؤكد أن حرية المعتقد جزء من حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن تقييد حرية المعتقد وتجريم الإفطار العلني في نهار رمضان بموجب الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي، لم يعد مقبولا في الدولة المعاصرة الملزمة باحترام تعهداتها الدولية.