أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء، شخصا تابعته النيابة العامة المختصة بجنحة الإفطار العلني في رمضان.

وقضت المحكمة ذاتها في حق الشخص المعني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأثارت هذه القضية جدلا يطرح مع حلول كل شهر رمضان، إذ يعود إلى واجهة النقاش موضوع الإفطار العلني، الفعل الذي يجرمه القانون الجنائي المغربي في الفصل 222.

عمر أربيب، العضو المسؤول في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تساءل في “تدوينة”: “هل يمكن تجميد الفصل 222 من القانون الجنائي كما حدث هنا بمراكش سنة 2020، بعد توقيف شبان بنفس التهمة؟ نتمنى ذلك، وإخلاء سبيل الموقوفين، لأن حرية المعتقد حق من حقوق الإنسان”.

وقال الناشط محمد بيومي من جهته: “لماذا لا يطبق الفصل 222 على السائحين، ونحن بلد سياحي؟ ألا يجب فتح المطاعم والمقاهي في رمضان للسياح؟ نعم يجب إسقاط هذا الفصل 222 وغيره من الفصول في القانون الجنائي الماسة بحريات الناس في الممارسة الشخصية وفي المعتقد والفكر والنقد والتعبير عن كل ذلك”.

ولقي ما طرحه عمر أربيب اعتراضا قويا من طرف مدونين آخرين، لأن الإفطار العلني لا يدخل في حرية المعتقد، حسب تعبيرهم.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 درهم.

hespress.com