الجمعة 06 نونبر 2020 – 15:15
بعد ظهور نتيجة عملية التّصويت على رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، طعن عدل قضائيا في آخر منتخَب بسبب “مخالفات قانونيّة”، وطالب بـ”الحكم ببطلان العملية الانتخابية”.
وفي إخبار بالطّعن توصّلت به هسبريس، قال العدل إنّ هذا القرار “يستحضر القانون الخاص بالعدول رقم 16.03، بعدما وقّع المعني تصريحا بالشرف للترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، يعلن فيه أنه يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، وأنه لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية باستثناء الإنذار، وليس محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة”.
وأضاف أن “المادة 77 من القانون تنص على أنه إذا ما تم استثناء عقوبة الإنذار، فإن العقوبات المتبقية في المادة 43 من القانون 16.03 هي التوبيخ والإقصاء المؤقت من العمل، من موانع الترشح لعضوية المجلس ورئاسة وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة الهيئة الوطنية للعدول”، مبرزا أن القانون ينص على أن “الإشراف على تسيير شؤون الهيئة الوطنية للعدول، وكافة الأجهزة، يجب أن يناط بأشخاص ليست لهم سوابق تأديبية”.
وتابع المصدر ذاتُه قائلا: “ننتظر أن تقوم النيابة العامة بواجبها في فرض سيادة القانون في هذا الملف، لما فيه مصلحة العدول، واحتراماً لنية المشرع ولإرادَة الأمة التي تصوغ القوانين عن طريق نوابها في البرلمان”.
وقال عبد الغفور حجي، عدل بابتدائية الرباط الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، إنّ سبب الطعن هو أن المادة 77 من القانون 16.03 “تمنع انتخاب أي عدل مترشّح للعضويّة أو الرّئاسة إذا ما تمّ الحكم عليه بقرار صادر عن المحكمة، باستثناء عقوبة الإنذار”.
وأوضح حجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من الناحية الإدارية، بلّغناه القرار وكان يجب أن يدلي بما يثبت براءته للمجلس الجهويّ، إما بحكم قضائي يثبت طعنه في قرار التوبيخ، أو غير هذا، بعدما قام بتصريح بالشّرف بأنّه ليس مدانا في أيّ قضية تمسّ بالشرف أو المروءة، للمجلس الجهويّ”، موردا: “لا صلاحية لنا لإقصاء أيّ أحد ولا التحقق، وإذا أقصيناه فهو مَن سيطعن”.
وعن سبب الطّعن بعد ظهور نتائج التصويت، قال العدل في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونيّة إنّ “النيابة العامّة هي التي لديها هذه الصلاحية، وقانونا لا يمكن لأيّ أحد إقصاء أحد آخر من الانتخابات، وهنا فراغ قانوني، وتوجد مجموعة من الموادّ التي يجب أن تعدّل، وهي غير ملائمة لدستور 2011، وفيها أمور يجب استدراكها مثل مسألة الترشيحات لأنّ يد المجلس تبقى مكتوفة”.
وأجمل المتحدّث قائلا: “ننتظر من المحكمة تطبيق القانون؛ فالمادّة صريحة ولا تحتمل التأويل، وقدمنا الدلائل والقرائن، والنيابة العامّة لها صلاحيّاتُها أيضا، وسنقبَل أيّ حكم تصدره المحكمة”.