الجمعة 2 أبريل 2021 – 07:55
أنهى البرلمان المغربي أشغال دورته الاستثنائية بعد استكمال جدول أعمالها المحدد بالمرسوم رقم 2.21.124 المتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
ولم تصدر حكومة سعد الدين العثماني إلى حد الآن مرسوم اختتام الدورة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور، التي تقول: “تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم”.
حمدي أعمر حداد، الدكتور في القانون العام والباحث في الشؤون البرلمانية، يرى في حديث مع هسبريس أن ذلك يرجع إلى أن البرلمان بغرفتيه استوفى جدول أعماله المقرر في مرسوم الدعوة إلى انعقاد الدورة الاستثنائية، لكن المسطرة التشريعية للنصوص التشريعية لم تنته بعد، مبرزا أن “القوانين التنظيمية التي تم التصويت عليها في هذه الدورة التشريعية أُحيلت وجوباً على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور”.
وقال الباحث في الشؤون البرلمانية: “في انتظار قرارات المحكمة الدستورية بخصوص هذه القوانين التنظيمية، التي تتطلب 30 يوما بناء على مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، ارتأت الحكومة التريث في إصدار مرسوم الاختتام حتى لا تضطر للدعوة إلى دورة استثنائية جديدة في حال إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد هذه القوانين التنظيمية، ما يضطرها إلى إعادة إحالتها على مجلس النواب بالأسبقية أيضا لتعديلها بما يتناسب وقرار المحكمة الدستورية الذي يُعد ملزما للجميع”.
“الحكومة ستقوم بإصدار المرسوم في حالة ما قضت المحكمة الدستورية بعدم مخالفة أي مادة للدستور”، يقول الباحث ذاته، الذي نبه إلى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة الدستورية في قراراتها المتعلقة بالقوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالمجالس الترابية لسنة 2015 قامت بفصل فقرات من بعض المواد وقضت بنشر القوانين التنظيمية بدونها، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية”.
وشدد حمدي أعمر حداد على أن “هذا التريث يرجع إلى أن الحكومة تملك الكثير من الوقت، نظراً لأنه حتى في حالة إعادة النصوص أو أحدها إلى البرلمان بناء على قرار المحكمة الدستورية فإن الحكومة ستعمل بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وينص النظام الداخلي لمجلس على أن الدورة الاستثنائية تعتبر منتهية “إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها، حيث تستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية”، وبالتالي فإن الحكومة غير مستعجلة في إصدار مرسوم الاختتام.