صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وحذف المشروع المقتضيات التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، مقترحا “رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية”.

ويحدد مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها، وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.

ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، ولاسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية، مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

من جهة ثانية صادق المجلس على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه وزير الداخلية.

ويقترح مشروع القانون آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.

وينص المشروع أيضا على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.

hespress.com