تفاعلا مع قضية الأستاذ سعيد ناشيد، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إنه “على إثر ما نشرته، مؤخرا، بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية “س. ن”، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات، حيث ادعت أن قرار عزله يعكس الرغبة في الانتقام منه بسبب كتاباته الفكرية، فإن الوزارة تفند كل ما تم الترويج له، سواء من طرف هذه المنابر والمواقع أو من طرف المعني بالأمر نفسه، وتعتبر قرار العزل المتخذ في حق هذا الأخير إنما هو قرار إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المعني بالأمر مثل أمام المجلس التأديبي الجهـوي بتاريخ 12 نونبر 2020، وذلك على إثر تقاعسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المشكل بدأ عندما أدلى المعني بالأمر بشهادة طبية مدتها 30 يوما ابتداء من 12 شتنبر 2019، وعلى إثر التوصل بها، أجرت المديرية الإقليمية مراقبة إدارية على المعني بالأمر بتاريخ 1 أكتوبر 2019، فتبين لها عدم استعمال المعني بالأمر للرخصة الطبية للعلاج؛ فوجهت إليه أمرا باستئناف العمل بتاريخ 2 أكتوبر 2019، حيث توصلت بجواب منه يشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج، مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل الإداري”.
ومن ناحية أخرى، أشار البلاغ إلى أن “المعني بالأمر لم يستجب لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 17 أكتوبر 2019 تحت عدد 612/2019. وأمام هذه الوضعية، تم تكليف لجنة إقليمية بالبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21 أكتوبر 2019، فصرح لها مدير المؤسسة بأن المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة”.
وأكد البلاغ أنه “في هذه الأثناء، نشر المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتدوينات يصرح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية”.
بناء عليه، قامت المصالح الإقليمية بتوجيه أمر باستئناف العمل للمعني بالأمر لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج بتاريخ 30 دجنبر 2019؛ كما تم توجيه إنذار إليه بوجوب العودة إلى العمل بتاريخ 3 يناير 2020، استأنفه بتاريخ 13 يناير 2020.
وقالت الوزارة إنه “على إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني، قام مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 05 فبراير 2020 بزيارة صفية للمعني بالأمر. وقد خلُص، في تقريره، إلى أن هذا الأخير مدعو إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه المهني، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه”.
وورد ضمن البلاغ أنه “في إطار التدابير الإدارية الرامية إلى مراقبة التغيبات عن العمل، راسلت المديرية الإقليمية السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني، فتبين من خلال جوابها أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 15 أبريل 2019 إلى 17 أبريل 2019، ثم من 30 شتنبر 2019 إلى 3 أكتوبر 2019، وهي المدة التي نفى فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 19 نونبر 2019 عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 30 أكتوبر 2019، مقدما بذلك معلومات مغلوطة ومضللة للإدارة.
تبعا لذلك، تم عرض ملف المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12 نونبر 2020، حيث اقترح في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في بلاغ الوزارة أنه “نظرا لكون العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر، وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي؛ فقد اقترحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأديبية في حقه برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه”.
وعلى إثر ذلك، وجهت إلى المعني بالأمر بتاريخ 2 أبريل 2021 تحت عدد 1/2840 رسالة تبليغ عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد، والتي توصل بها المعني بالأمر ووقع عليها بتاريخ 19 أبريل 2021.
وأشارت وزارة التربية الوطنية، في بلاغها، إلى أن للمعني بالأمر سوابق تأديبية؛ وهي “عقوبة الإنذار بتاريخ 7 دجنبر 1995 بسبب الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”، و”عقوبة التوبيخ بتاريخ 6 ماي 1996 من أجل التمادي في الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني”، و”عقوبة التوبيخ بتاريخ 10 شتنبر 2002 بناء على تقرير التفتيش والذي أثبت أن مردوديته دون المستوى والإهمال في إعداده للوثائق التربوية”، و”تنبيه بتاريخ 1 دجنبر 1997 بسبب التغيب عن العمل بدون إذن أو سابق إعلام”، و”استفسار بتاريخ 21 أبريل 2014 من أجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة”.
وقالت الوزارة إنها “إذ تقدم هذه التوضيحات في شأن ملف المعني بالأمر، فذلك من أجل التأكيد مرة أخرى على حرصها على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المس بحق التمدرس، الذي هو حق دستوري مقدس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين، وأنها تتخذ، في سبيل ذلك، كافة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان الواجب المهني طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.