كشفت معطيات رسمية لوزارة الشغل والإدماج المهني أن عدد المستفيدين من صندوق فقدان الشغل بلغ، إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020، حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.

وأفاد الوزير محمد أمكراز، ضمن جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، بأن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 13841 مستفيدا، بحوالي 84 مليونا و497 ألف درهم، مشيرا إلى أن نظام التعويض عن فقدان الشغل يهدف إلى مواكبة الأجير الذي فقد عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.

ويضمن الصندوق، حسب القانون المنظم له، للمؤمن تعويضا لمدة ستة أشهر، بشروط محددة، حيث يساوي المبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال الـ36 شهراً الأخيرة دون أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى للأجور المعمول به.

وتعتبر فترة التعويض، حسب القانون، بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في احتساب الحق في راتب التقاعد. كما يوفر هذا النظام للأجير، خلال هذه الفترة، مواكبة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عبر برنامج إعادة التأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.

واعترف وزير الشغل والإدماج المهني بأن دراسة أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل سنة 2018 أبانت مجموعة من المعيقات التي بسببها لم يستطع هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة التي كانت منتظرة منه، موضحا أن هذه الدراسة أفرزت مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفيدين من هذه المنفعة، وتم رفعها إلى أنظار رئيس الحكومة.

وفِي هذا الصدد، اتخذ رئيس الحكومة، وفقا للوزير المسؤول، قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الاشتراك والمحددة حاليا في نسبة 0,57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والأجير 1/3، أو تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بــ54 مليون درهم سنويا.

ويهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58 ألفا و553 مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، كاشفا أنه تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لتفعيل السيناريو الجديد، وقد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لوضعه في قنوات المصادقة.

يذكر أنه ضمن شروط الاستفادة نص قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي أن هذا التعويض يتطلب أن يثبت الأجير توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل؛ منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن يكون قادرا على العمل.

hespress.com