صدر تعديل على القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ينص على إسناد الاختصاص النوعي في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية كما كان سابقاً.

دخل هذا المقتضى الجديد حيز التنفيذ بعد صدور القانون رقم 78.20 في الجريدة الرسمية عدد 6945، ويتضمن تعديلاً على المادة 202 من القانون رقم 31.08 بالتنصيص على “أنه في حالة نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصرياً للمحكمة الابتدائية”.

كما نص التعديل أيضاً على أن “المحكمة المختصة مكانياً تعتبر محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير”.

وكان البرلماني محمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بهذا المقترح في نونبر من سنة 2019 وقبلته الحكومة وجرت المصادقة عليه خلال السنة الجارية، وذلك على عكس ما جرت به العادة بخصوص مقترحات القوانين التي لا تلقى تفاعلاً كبيراً وسريعاً من لدن الحكومة.

ويسعى التعديل سالف الذكر إلى تعزيز الحماية القانونية للمستهلك بصورة أوضح، عبر حسم الخلاف والتردد في العمل القضائي في المغرب حول المحكمة المختصة نوعياً في منازعات العقود الاستهلاكية.

كما يُغلق المقتضى الجديد الباب أمام تطبيق القواعد العامة التي تسمح للمهني التاجر أن يشترك بقوته التجارية في العقد الاستهلاكي على المستهلك إسناد الاختصاص إلى المحاكم التجارية، على اعتبار أن هذه الأخيرة وُضعت أساساً للبت في نزاعات متكافئة بين التجار، وتقتضي تطبيق مساطر خاصة وبتكلفة زائدة وبمدد قصيرة لا تتناسب مع وضعية المستهلك.

وبموجب هذا التعديل، سيتم تعزيز قُرب القضاء من المستهلك على مستوى الاختصاص النوعي، كما جعله القانون رقم 31.08 قريباً منه على مستوى الاختصاص المكاني، وذلك تفادياً لإرهاقه بالتنقل إلى مقر المحاكم التجارية الابتدائية التي لا يتجاوز عددها حالياً ثمانية في جميع تراب المملكة.

hespress.com