تقدمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بملتمس يقضي ببطلان وحلّ الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، وهي جمعية أسسها طيارون يعملون لدى شركة الخطوط الملكية المغربية، بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.

ملتمس النيابة العامة لدى المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء لحل جمعية الطيارين، جاء بناء على الدعوى التي رفعتها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى المحكمة المذكورة، ذكرت فيها أن الجمعية انخرطت في جوانب مطلبية منع المشرّع على الجمعيات الخوض فيها، وفقا لما هو منصوص عليه في مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958.

وبحسب ما جاء في دعوى شركة الخطوط الملكية المغربية، فإن جمعية الطيارين “وصل بها الأمر إلى حد التلويح بتوجيه إنذار إلى الشركة، تدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري ونشر تهديداتها بالعزم والخوض في ذلك بالاستمرار في الاحتجاج، كما طالبتها بالعدول عن تسريح عدد من الطيارين وتتدخل في قرارات مديرية الموارد البشرية”.

النيابة العامة لدى المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء استنتجت من مقال الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، ووثائق ملف القضية، أن “أهداف ونشاط الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تتنافى مع القوانين السارية، وتحديدا الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات”.

وينص الفصل الثالث من الظهير المذكور على أن “كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة”.

كما استنتجت النيابة العامة وجود تداخل في نشاط جمعية الطيارين بين العمل الجمعوي والعمل النقابي، معتبرة أن مهمة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، هو من صميم عمل النقابات المهنية، وليس الجمعيات.

وذهبت النيابة العامة في ملتمسها إلى القول إن الجمعية المدّعى عليها وقعت في مخالفات قانونية، وذلك بالتنصيص في نظامها الأساسي على حماية شروط عمل منخرطيها والعمل على تحسينها، وحث المؤسسة المشغّلة (الخطوط الملكية المغربية) على الالتزام بالضوابط والقوانين المرتبطة بالمهنة، ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل والتأمين.

وأشار منطوق ملتمس حل جمعية الطيارين إلى أن تنصيصها على المطالب المذكورة “يشكّل غايات وأهدافا غير مشروعة، وتتنافى مع القوانين المؤطرة للموضوع، مما يجعل بالنتيجة الجمعية المدعى عليها في وضعية مخالفة للقانون”، موردا أن “الإطار المناسب لممارسة ما سلف، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنقابات المهنية بصريح مدونة الشغل، ويخرج من دائرة الجمعيات”.

hespress.com