بعد الحكم، الذي كان مترقبا، بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان، يتجدد نقاش مدى فاعلية هذه العقوبة، خاصة أن تنفيذها لم يتم بالمغرب منذ ما يقرب من ثلاثين سنة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بعد جدل واسع عرفته البلاد في شهر شتنبر من السنة الماضية 2020، عقب اختفاء الطفل عدنان، قبل اكتشاف جثته؛ وهو ما رافقته مطالبات واسعة بالحكم بالإعدام وتنفيذه، الشيء الذي رفضه حقوقيون قائلين إنه “رغم بشاعة الجريمة فإن الإعدام ليس هو الحل”.
الحكم بالإعدام ليس جزاء
ويقول عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إنّه “مع العدالة للضحايا، ومع عدم الإفلات من العقاب حتى يلقى كل مذنب الجزاء الذي يساوي قيمة الجريمة التي اقترفها”، ويضيف: “لكن أن يُقتَل القاتل فهذا ليس حكما؛ لأن الأحكام والعدالة نسبية، والقتل أو الإعدام صار من الثابت أنه لا يؤثر على ظاهرة الجريمة”.
ويزيد النقيب والحقوقي قائلا: “السلطات العمومية لا يمكنها أن تقتل المواطنين؛ وإذا ارتكب أشخاص جرائم فظيعة، مثل الجريمة التي ارتكبها قاتل الطفل عدنان، فلا يمكن أن تؤدي هذه الجريمة البشعة إلى القتل، ولو حتى تحت ستار القانون”.
ويشدد الجامعي على الحاجة إلى “احترام الجميع المادة الـ20 من الدستور، وأن يعطاها المعنى الحقيقي والفعلي الذي جاء به دستور 2011؛ وهو المنع من المساس بحياة أي كان”، قبل أن يجدد تأكيده على أن “الجريمة لا تقابل بارتكاب قتل”، وأن الحكم بالإعدام “ليس بجزاء”، وأن “لا معنى لأن تصدر أحكام تظل معلقة وغير منفذة”.
ويستحضر النقيب القرارات الملكية بالعفو الصادرة في مجموعة من المناسبات، قائلا إن معناها وفق تأويله أن “الملك لا يمكن أن يكون مع عقوبة القتل”؛ فهذه العقوبة “ليست مقنعة وليست العقوبة التي يرتاح لها الجميع، ولو ألقى الشارع بظلاله مطالبا بعدالة الشارع، إلا أن القانونيين والحقوقيين والعقلاء وأصحاب الضمائر يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام”.
نحو إلغاء عقوبة الإعدام
بدوره، يقول شكيب الخياري، ناشط حقوقي، إن المغرب على المستوى الحقوقي “يسير في الطريق السليم نحو إلغاء عقوبة الإعدام”، خاصة أنها لا تنفذ.
ويضيف الخياري في تصريحه لـ هسبريس: “غير أنه يجب إعفاء القاضي من تحمل عبء خرق حقوق الإنسان؛ لأن النص التشريعي يقيده في بعض الحالات، حيث لا يمكن الحكم إلا بالإعدام”.
وانتقد المتحدث التفسير “غير السليم” “للمادة الـ6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، قائلا إن “هذه المادة واضحة حول وجوب إلغاء عقوبة الإعدام دون تأخر، وإن وضعية التأخر في ذلك “تمس بالحق في الحياة”، وإن الدول المتأخرة “تعتبر في وضع خرق حقوق الإنسان”.
ويضيف الحقوقي: “هذا ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة”، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في شهر غشت من السنة الماضية 2020، إلا أنه بشكل استثنائي وإلى غاية إلغائها تمت التوصية بأن “تقصرها على الجرائم الأشد خطورة في إطار محاكمة عادلة وعدم الحكم بها على القاصرين وعدم تنفيذها على الحوامل”.
الإعدام يناقض الحق في الحياة
من جهته، يشدد العربي ثابت، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن “استمرار الحكم بالإعدام مناقض للحق في الحياة”، كما يقول إنه “مسيء إلى السلطة القضائية”.
ويزيد المتحدث شارحا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا تسيء هذه الأحكام فقط إلى الحق في الحياة، وإلى من يصدر في حقه الحكم، بل تسيء أيضا إلى سلطة القضاء؛ لأن الأحكام عندما تصدر يجب أن تنفذ، وعندما لا تنفذ أحكام تصير صورة المؤسسة القضائية وسلطة القضاء محل مساءلة.. فلا معنى أن تصدر أحكام قاضية بالإعدام، ويبقى الناس محكومين لسنين بها، وينتظرون كل صباح أن ينفذ في حقهم الإعدام أو العفو”.
ويرى الحقوقي أن الحكم بالإعدام في مثل هذه القضايا التي تهز الرأي العام، ويكون لها أثر يخلف خوفا من الجريمة بفعل الخطورة الإجرامية لمثل هذه الأفعال، دفع المشرع إلى التعامل مع هذا الخوف على مستوى التجريم والعقاب من أجل إعطاء “ردع عام، وتحقيق الغاية المرجوة من فلسفة العقوبة”، ثم استدرك قائلا: “لكن، في الواقع، حكم مثل هذا يناقض فلسفة الحق في الحياة ويناقض مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويناقض قرار الأمم المتحدة الذي كان المغرب دائما متخلفا عن ركبه، مع الأسف، ويرفض التصويت عليه بالإيجاب”.
ويزيد الحقوقي: “مثل هذه الأحكام صارت عبئا على بلادنا من الناحية الحقوقية؛ لأن هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والمغرب عضو فيها، مثل اتفاقيات التعاون القضائي وتبادل المجرمين، تنص على عدم تسليم المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام، فلا يمكن تسليم مجرمين مغاربة يسيئون إلى القضايا الوطنية لأن أحكام الإعدام توجد في قانوننا الوطني”.
كما يرى ثابت أن صدور حكم الإعدام في قضية الطفل عدنان “لا معنى له”؛ لأنه “إذا كان وجود النص لم يردع عن القيام بهذا الفعل، فهل صدور الحكم في انتظار الإعدام أو العفو سيحقق هذا الردع؟ لا”. وهو ما دفعه إلى أن يخلص إلى أن “عقوبة الإعدام غير رادعة”، وأن المدان بالجريمة “يستحق العلاج” لا الإعدام.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام تحضر في القانون الجنائي، إلا أن مناهضيها يستشهدون بالفصل الـ20 من الدستور المغربي الذي يقول إن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان” وأن القانون يحمي هذا الحق.
وسبق أن نادى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، مستشهدا بالفصل الدستوري العشرين الذي يقول إنه “واضح وحاسم دون أي التباس”، مضيفا أن الفصل الـ22 من الدستور رفع كل لبس ولم يترك أي مجال للشك بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.