أثار قرار أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي يقضي بعدم قبول طلب تقدم به مُدّعٍ من أجل التطليق من زوجته جدلا كبيرا، حيث بررت الهيئة القضائية ذلك القرار بكون الزوجة حاملا.
وجاء في تفاصيل الحكم، الصادر في نهاية شهر يناير المنصرم، أن زوجاً تقدم بملتمس إلى المحكمة في يوليوز من سنة 2020 يطلب بتطليق زوجته من عصمته للشقاق.
وعقدت المحكمة جلسات صلح لإصلاح ذات البين؛ لكن دون جدوى، حيث أكد الزوج المدعي طلبه الرامي إلى التطليق من زوجته، التي كانت في شهرها التاسع في شتنبر الماضي، ليتقرر حجز القضية للمداولة.
وأكدت الهيئة القضائية “أنه وإن كان المقرر شرعاً وقانوناً أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حامل، إلا أنه واستحضاراً لقدسية العلاقة الزوجية ومتانتها وباعتبار أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يكون إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين”.
وأشار الحكم إلى أنه “لما في التطليق أو الطلاق من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال عملا بالمادة 70 من مدونة الأسرة، ومراعاة لكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وفقاً لما روي عن الرسوم الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما”.
كما بررت المحكمة قرارها برفض التطليق بـ”صون الحقوق المستقبلية للجنين المتمثلة في ضمان ازدياده في حضن وكنف أبوين يعيشان تحت سقف واحد، واستحضارا من المحكمة لمبدأ التطبيق العادل للقانون بدل التطبيق الحرفي له”.
وأوردت الهيئة القضائية أيضاً أنه “أمام تزاحم الضرر المزعوم من المدعي المبرر لطلبه التطبيق مع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسرة بالكامل جراء الاستجابة لطلبه، يبقى الطلب سابقا لأوانه ويقتضي التصريح بعدم قبوله في انتظار وضع المدعى عليها لحملها”.
وأثار هذا الحكم الكثير من الجدل في أوساط المغاربة، حيث اعتبر بعض المعلقين أنه “ما دام قد طلب الرجل الطلاق فإن الضرر قد لحق فعلا بالأسرة”؛ فيما قال آخرون إن “المحكمة أصدرت هذا الحكم ضدا عن القانون، بحيث خرقت القانون وحرمت حلالاً ومنعت أمرا مباحا”.