قال عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، إن “القوانين المغربية على مستوى حماية المستهلك تضاهي نظيرتها في الدول الرائدة؛ لكن على مستوى التطبيق يختلف الأمر”.

وأضاف حمزة أن العديد من القوانين المغربية تحمي المستهلك؛ لكنها لا تطبق، مسجلا على سبيل المثال أن أي التزام يقع تحت طائلة البطلان في حالة ما استغلت الشركة جهل المستهلك بعملية حساب الفاتورة وكيف تمت.

وأضاف الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون التجاري والأعمال، في ندوة افتراضية، نظمتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن القانون يعاقب من قام بهذه العملية بعقوبة حبسية تصل الخمس سنوات والمليون درهم كغرامة مالية.

وأشار عبد المهيمن حمزة إلى أن القانون يصنف شركات التدبير المفوض تجارا وليس مؤسسات عمومية، مؤكدا أن المستهلك يعترف به كمستفيد مشمول بالحماية، فيما الشركة عليها تحمل الالتزامات.

وأورد المتحدث أن المستهلك له حق التمثيلية وإيصال صوته إلى مجالس الشركات؛ لكن مع الأسف لا يحترم هذا الأمر، مسجلا أن خروقات الشركات واضحة وبرزت بشكل كبير في احتجاجات سكان الشمال على شركة “أمانديس”.

وأردف حمزة أن القانون يمنح لقسم داخل وزارة التجارة قياس العدادات، لكن هذا الأمر تعيقه مشاكل عديدة؛ ففي السابق جربت مع سائقي سيارات الأجرة، غير أن النقابات انتفضت ورفضت الأمر جملة وتفصيلا، ليتم التنازل عنه.

وزاد أستاذ القانون التجاري والأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أن وزارة التجارة لا تتوفر سوى على 60 مراقبا بالمغرب، كما أن وزارة الطاقة والمعادن ملزمة بدورها بالافتحاص؛ لكن دون جدوى، مناشدا الشركات من أجل العمل بجدولة طويلة المدى لتفادي مثل هذه المشاكل مستقبلا.

hespress.com