يُعرّف دليل جديد أصدرته المديرية العامة للجماعات الترابية بـ”أهمية الحق في الحصول على المعلومات في ترسيخ الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية والرفع من فعاليتها”، ويعرف بأسس ومساطر وتدابير الإعمال الجيد لهذا الحق على مستوى الجماعات الترابية.
وصدر هذا المنشور بعنوان “دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية”، ضمن سلسلة دليل المنتخب 2021.
ويقصد هذا الدليل تمكين المنتخبين وأطر الجماعات الترابية من ضبط مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومتطلبات تفعيل وضمان هذا الحق الدستوري، والنهوض بقدرات ومؤهلات الأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية.
ونص الفصل 27 من الدستور المغربي، سنة 2011، على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
وهذا ما نظمه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019، ودخلت جميع مقتضياته حيز التنفيذ سنة 2020. ويقدم هذا الدليل مجموعة من التدابير الإجرائية والمقترحات التي يراهن على أن تفعّل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، كما يعرض الإطار المرجعي الدولي والوطني لهذا الحق، وإجراءات تفعيله على مستوى الجماعات الترابية؛ مع ضمه ملاحق تقدم مطبوعات نموذجية، وقوانين ذات صلة بالحق في الحصول على المعلومات.
ويورد الدليل المبادئ الأساسية لهذا الحق، الذي ينظمه القانون رقم 31.13، من كشف أقصى قدر ممكن من المعلومات، والتزام بنشرها، وعمل على تعزيز نشرها استباقيا، وتيسير لسبل وإمكانيات الحصول عليها، وتخفيض في تكاليف ورسوم المعلومات المؤدى عنها، وتعزيز لثقافة الانفتاح لدى الحكومات وجميع الهيئات العامة، والاجتماعات، وعمل على تضييق نطاق الاستثناءات.
وفي شقه الثاني، يعرف الدليل المعلومات، ومن له الحق في طلبها، وتكلفتها، والمجاني منها، واستثناءات هذا الحق، وآجال الرد، في الحالات العادية وحالات الاستعجال، والمعلومات الواجب نشرها استباقيا، والحالات التي يمكن فيها رفض تقديم المعلومات، وحدود وإمكانيات استعمال وإعادة استعمال المعلومات، وإلزامية الحفاظ على سر المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يعرف هذا الشق أطر الجماعات الترابية بالشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات، ووضعيته القانونية، ومؤهلاته، ومهامه، وما ينبغي للجماعات الترابية القيام به لدعمه في مهمته.
ويقدم الدليل، أيضا، مساطر تدبير ضمان الحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية، منذ إيداع الطلب، مرروا بدراسته من طرف المكلف بتدبير طلبات الحصول على المعلومات، وصولا إلى مسطرة الإجابة عن الطلب، قبولا أو رفضا؛ ويفصل أيضا في طبيعة المتدخلين في هذه المساطر، والعقوبات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، في حق المكلف، وطالبها.
وينبه الدليل إلى ما يشكله حق الحصول على المعلومات من “ركائز أساسية ودعامات قوية تقوم عليها الحكامة”، وما سيشكله “التفعيل الجيد لمقتضياته القانونية ومسطرته الخاصة، وضمانها على مستوى الممارسة، من تطوير لعمل الجماعات الترابية ليتوافق مع الأهداف التي تقوم عليها حماية الحقوق والحريات الأخرى”، فضلا عما سيعنيه من “ضمان للنزاهة والشفافية، وتحسين لعلاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وتعزيز للمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وتفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.