انتقدت شبكة المحاميات والمحامين المنضوية تحت لواء فدرالية رابطة حقوق النساء نتائج الانتخابات المهنية للمحاماة المنظمة خلال شهر دجنبر الماضي في مجموع هيئات المحامين بالمغرب، والبالغ عددها سبع عشرة هيئة.
وقالت الشبكة إن هذه الانتخابات “خلفت تذمرا لدى النساء المحاميات والحركة الحقوقية النسوية عبر تلك الهيئات، بفعل ضعف تمثيليتهن في بعض المجالس وغيابهن عن مجالس أخرى”.
وانتقدت الشبكة “الضعف الكبير” لتمثيلية النساء المحاميات، معتبرة أن الأمر “تضافرت فيه عوامل متعددة تجمع ما بين ترسب الموروث الثقافي لدى العديد من ممارسي المهنة، الذي يضع المرأة في مرتبة دونية عن الرجل، وتضيق فيها دائرة الحقوق الإنسانية، مع تسييجها بالعديد من الخطوط الحمراء، ومعاناة المرأة المحامية من تجذر العقلية الذكورية”.
وانتقدت الشبكة “ما تفرزه بعض الأوساط المهنية من مسلكيات لا يمكنها أن تستمر في ظل التقعيد الدستوري للمساواة ونبذ كل أشكال التمييز المبني على الجنس، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور”، مضيفة: “رغم ما يرتبط بمهنة المحاماة، باعتبارها مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى رأسها المساواة ونبذ كل أشكال التمييز مهما كان نوعه، فإن ما كشفته نتائج الانتخابات المهنية المنظمة خلال شهر دجنبر الماضي هو أن الطابع الحقوقي لهذه المهنة وعراقة دورها في هذا المجال وطنيا لم يفلح بعد في هزم الجوانب السلبية في موروثنا الثقافي المثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي، واكتسابها للكفاءة المهنية التي تؤهلها لتتبوأ شرف عضوية إحدى المؤسسات المهنية”.
وأردفت الهيئة ذاتها بأن هذه الوضعية يجب أن تساءل بشأنها قنوات التنشئة الاجتماعية “التي مازال الفشل يلازمها في القيام بالدور المجتمعي الموكول لها، ناهيك عن المسؤولية الفردية لكل مواطن في السمو بوعيه ومداركه إلى ما يحقق به إنسانيته ومواطنته الحقة”، وزادت: “كما أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ساعد هو الآخر في ظل ضعف الموجه الحقوقي”.
وانتقدت الشبكة تبني القانون رقم 28.08 في مادته 88 نظام الفئوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات، قائلة إنه “ميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين إليها عن عشرين سنة، وبين تلك التي تتراوح مدة تسجيل المنتمين لها ما بين عشر وعشرين سنة، إلى جانب فئة قدماء النقباء، دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات”.
وقالت الوثيقة: “إذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة بعيوبه المكرسة للتمييز ضد النساء المحاميات صدر في تاريخ سابق على صدور دستور يوليوز 2011، رغم أن المغرب كان قبل ذلك صادق على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنه لم يعد من المقبول غض الطرف عن الحيف والتمييز اللذين يلاحقان النساء المحاميات في تواجدهن ضمن الفئات المنتخبة في تشكيلة مجالس الهيئات، بما يحقق مبدأ المناصفة في تلك المجالس؛ لذا فإننا نطالب بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجسد مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور المغربي في تشكيلة مجالس الهيئات، وتنقيحه من كل النصوص المكرسة للتمييز والحيف ضدهن”.