قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد إن من أبرز العوائق التي تحدّ من فعالية القوانين الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة المغربية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، أنها تقوم على قاعدة “التغيير في إطار الاستمرارية”، أي العمل على إحداث تغيير في النصوص، ولكن في نطاق ما تسمح به العقلية السائدة في المجتمع ووفق توجهات السلطة.
وأوضح عصيد أنه لا يوجد تغيير إلا بالقطيعة مع الوضع السائد، وأن “التغيير في إطار الاستمرارية” فيه تناقض، مشيرا إلى أن هذا المبدأ مكرَّس في المادة 49 من مدونة الأسرة، التي نصت على حق الزوجين في إبرام اتفاق لاستثمار وتوزيع الأموال المشتركة أثناء قيام الزوجية، لكن المرأة لم تستفد من هذا الحق، لكونه مقيّدا بشروط تحول دون تفعيله.
وأضاف الناشط الحقوقي الأمازيغي، في مداخلة ضمن ندوة قدمت فيها جمعية “صوت المرأة الأمازيغية” مذكرة ترافعية لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، أن عدم تفعيل مقتضيات هذه المادة بعد مرور سبعة عشر عاما من تطبيق المدونة راجع إلى “كون العقلية الذكورية تجعل الرجل هو المركز، وتجعل المرأة مُلحقة به وليست شريكا”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن مدونة الأسرة استجابت لعدد من مطالب الحركة الأمازيغية، منها استلهام العُرف الأمازيغي “تمزّالت”، أو “الكد والسعاية” بمفهوم الفقهاء، لكن هذا الاستلهام لم يذهب إلى المدى المطلوب، “حيث تمت صياغة نص المدونة طبقا لتوازنات مرحلة معينة”.
وأوضح عصيد أن عدم الدفع بالأعراف الأمازيغية الداعمة لحقوق المرأة راجع إلى عوائق متراكمة، منها ما يتعلق بإيديولوجية الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن فكر هذه الأخيرة جعل المرجعية الثقافية الأصيلة على هامش التشريع الوطني، إذ اعتبرت، في مطلع سنة 1930 عند اعتماد الظهير البربري، أن الأعراف الوطنية تشكل تهديدا للدولة الوطنية المركزية.
مثال آخر على رفض الحركة الوطنية للأعراف الأمازيغية، استشهد به عصيد، يتعلق بإحراق مكتبة ثانوية طارق بن زياد بمدينة آزرو عام 1955 “من طرف حزب سياسي يحتكر مفهوم الوطنية”، في إشارة إلى حزب الاستقلال، مبرزا أن الغاية من إحراق المكتبة المذكورة “ألا يكون العرف الأمازيغي مَرجعا للتشريع في المغرب رغم غناه في تيسير فهم مضامين كونية حقوق الإنسان”.
وأشار عصيد كذلك إلى “معاداة فقهاء المركز وعدائهم للقوانين العرفية للقبائل، واعتبارهم إياها بعيدة عن روح الشريعة”، مضيفا أنه في سبعينيات القرن الماضي قام فقيه من فاس بتأليف كتاب حول “العمل الفاسي”، فقام فقيه من سوس يدعى عبد الله الصنهاجي بتأليف كتاب حول العمل السوسي، فما كان من رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط إلا أن اتصل بوزير الداخلية، وطلب منه أن يجمع الكتاب الذي ألفه الفقيه السوسي من السوق.
علاقة بذلك، قال عصيد إن “الثقافة السائدة في سوس كانت تقوم على الملاءمة بين النصوص الدينية والثقافة المحلية للإنسان، وكانت هناك نظرة إنسية في تدبير شؤون القبائل، كما كانت تعلّي من شأن المرأة، حيث كان العُرف السائد يغرّم من يمارس عنفا ضد المرأة، ولو كان عنفا لفظيا، ويجرّم هذا الفعل”.
وفيما تتوالى دعوات الجمعيات والمنظمات الحقوقية لتعديل عدد من مواد مدونة الأسرة، وفي مقدمتها المادة 49، المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، اعتبر عصيد أن الصيغة التي جاءت بها المدونة لتدبير هذا الجانب من علاقة الزوجين “غير واقعية”.
ودعا المتحدث إلى جعل إبرام اتفاق توزيع واستثمار الأموال المشتركة إلزاميا وليس اختياريا كما هو حاليا، وإزالة العوائق التي تحول دون ضمان حق المرأة، من قبيل الإتيان بما يثبت مساهمتها في تلك الأموال.