يتضمن مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الخميس، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.

وتوضح المادة 49 من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، أنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، التي سيكون مقرها المركزي بالرباط ويمكن إحداث فروع جهوية وإقليمية لها.

ويمارس أعوان الوكالة، التي تخضع لوصاية الدولة، المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويحررون محضرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.

ويعاقب كل من قام بزراعة وإنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة. كما يعاقب كل من استمر في استعمال هذه الرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتم تجديدها، وكل من استمر في استعمال الرخصة بعد سحبها منه.

وتشير المادة 51 من مشروع القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

أما المادة 52 من مشروع القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.

وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين 5000 و50.000 درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 في حالة العود.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.

hespress.com