قال بحث لمركز كارنيغي للشرق الأوسط إن قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي أُقِر سنة 2018 في المغرب، هو أداة قوية على الأرجح في أيدي المواطنين؛ ولكن قدرتهم على استخدامها لا تزال تتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية والإرادة السياسية للتنفيذ.

وأكدت الوثيقة أن “قانون الحق في الحصول على المعلومات يحمل في طيّاته الوعد بتعزيز الشفافية والاستجابة، فضلاً عن استعادة الثقة العامة بمؤسسات الدولة، لم يتضح بعد ما هي الفائدة التي يمكن أن يحققها للفئات المحرومة في المناطق المهمّشة وكيف سيساهم في تحسين الحوكمة المحلية”.

وأشار البحث إلى أنه بإمكان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تحسين جودة الخدمات العامة وتمكين المواطنين، “إنما ثمة عوائق وثغرات كبرى أيضاً تتطلب اهتماماً فورياً، لا سيما غياب الالتزام السياسي بالشفافية، والثقافة المؤسسية السائدة والقائمة على الاحتفاظ بالمعلومات وعدم الكشف عنها، والأهم من ذلك هو الإغلاق المتزايد للمساحة المدنية وقمع الأصوات المعارِضة”.

وأكدت الوثيقة أن تطبيق القانون المذكور يتوقف على ركيزتَين أساسيتين: تعيين موظفين مدرّبين جيداً في الخدمة المدنية كي يستجيبوا على نحوٍ مناسب للطلبات التي يُقدّمها الجمهور العام من أجل الحصول على المعلومات، فضلاً عن نشر البيانات المتاحة للجمهور العام بصورة استباقية وآنية.

وقال البحث الصادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “غالباً ما يُشار إلى أن العائق الأكبر أمام التنفيذ الناجح للقانون يتمثل في عدم توافر القدر الكافي من الموارد المالية والرأسمال البشري المؤهَّل؛ ولكن تغيير الثقافة المجتمعية والمؤسسية هو التحدي الحقيقي في الممارسة”.

وأردفت: “علينا ترسيخ ثقافة سياسية قوامها الشفافية التي تفتقر إليها البلاد راهناً. لا تزال معظم المؤسسات العامة تحجب المعلومات التي يمكن أن تتضمن أدلة على سوء الإدارة أو سوء استعمال الموارد العامة، وذلك بهدف التهرّب من التدقيق القانوني. يفرض القانون الجديد على البلديات نشر بياناتها المالية وخططها الإنمائية عبر الإنترنيت؛ ولكن قلة من البلديات عمدت حتى تاريخه إلى نشر موازناتها على منصاتها الإلكترونية”.

وأكد البحث أن القانون رقم 31.13 يمنح المواطنين الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الكيانات الحكومية. بإمكان الأفراد تقديم طلب حر إلى المؤسسة المعنية والتماس معلومات بشأن مواد مثل القوانين والبيانات والتقارير؛ “ولكن تُطبَّق استثناءات على نوع المعلومات المطلوبة، مثل المعلومات المتعلقة بأمن الوطن وبيانات المواطنين الخاصة” بحد تعبيره.

وأشارت الوثيقة إلى نص المادة 29 من القانون سالف الذكر على فرض عقوبات على المواطنين الذين يسيئون استخدام المعلومات، قائلة إنه “ينبغي على الوكالات الحكومية أن تجيب على الطلبات في غضون 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تسلّمها. وفي بعض الحالات الطارئة (مثلاً حماية الأرواح أو السلامة العامة)، يجب تقديم المعلومات في غضون ثلاثة أيام. ويُعاقَب الموظفون المسؤولون عن المعلومات في حال تخلّفهم عن الاستجابة للطلبات، عملاً بالمادة 19 من القانون”.

يذكر أن البحث أشرف على إنجازه كل من مروى شلبي، أستاذة مساعدة في كلية الدراسات الجندرية والنسائية وكلية العلوم السياسية في جامعة ويسكونسن-ماديسون؛ وسيلفيا برغ، أستاذة مساعدة في مادة إدارة التنمية والحوكمة في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية في جامعة إراسموس روتردام، لاهاي، وباحثة أولى في مركز الخبرات بشأن الحوكمة العالمية في جامعة لاهاي للعلوم التطبيقية؛ وهو جزءٌ من مشروع أوسع نطاقاً عن ديناميات اللامركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

hespress.com