تسود مخاوف في أوساط فئات من المواطنين المنتمين إلى الجماعات السلالية من أن يتم إقصاؤهم من الاستفادة من قسمتهم من أراضي الجموع، رغم أحقيتهم بها، بسبب تضمين شروط الاستفادة من هذه الأراضي لبند ينص على ضرورة أن يكون المستفيد مقيما في الجماعة السلالية التي ينتمي إليها.

وبادر فاعلون مدنيون إلى إطلاق حملة وطنية، تحت إشراف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الكرامة، لجمع التوقيعات الخاصة بعريضة ستُرفع إلى الحكومة من أجل مراجعة المرسوم رقم 2.19.973، وذلك بحذف البند الثالث من المادة الأولى منه، المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية بالجماعة.

المبادرة الجديدة لإنصاف ذوي الحقوق من السلاليين أمْلاها كون شرط الإقامة بالجماعة السلالية “سيحرم فئات واسعة من المتصرفين في الأراضي السلالية من حق الانتفاع، لا لشيء سوى لأن ظروفا معينة فرضت عليهم أن يعيشوا خارج تراب الجماعة السلالية التي ينتمون إليها”، بحسب حجيبة احرور، وكيلة العريضة.

وتساءلت احرور في تصريح لهسبريس: “ما ذنب الجندي والمعلمة أو المعلم، والطبيبة أو الطبيب، وغيرهم الذين حكمت عليهم مهنهم بالاشتغال خارج تراب الجماعات السلالية التي يتحدّرون منها، أو المغاربة المقيمين بالخارج، لكي يتمّ إقصاؤهم من الاستفادة، رغم أنهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بجماعاتهم ويساهمون في تمويلها”.

وأكدت احرور أن فرض الإقامة كشرط للانتفاع من الأراضي السلالية لا يُقصي فقط ذوي الحقوق المقيمين خارج الجماعة، بل يضرب هدف التنمية الاقتصادية الذي يرمي إلى تحقيقه القانون المنظم لعملية الاستفادة من أراضي الجموع، على اعتبار أن إقصاء فئة من ذوي الحقوق يُضعف السلالة، وبالتالي يؤدي إلى ضعف التنمية.

وكانت وزارة الداخلية قد وضعت مرسوما جديدا رقم 2.19.973، مطلع السنة الجارية، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17، الهادف إلى تكريس المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من الأراضي السلالية، بعدما كانت النساء يُقصيْن من حقهن في الأرض، بسبب الاحتكام إلى أعراف متجاوزة.

وعلى الرغم من أن القانون المذكور جاء ليضع عملية الانتفاع من الأراضي السلالية على سكّة العدل والمساواة، إلا أن تضمين المرسوم المفعّل للقانون شرط الإقامة في الجماعة السلالية، “سينتج عنه إقصاء وظلم لفئات عريضة من السلاليات والسلاليين”، تقول احرور.

واعتبرت المتحدثة أن شرط الإقامة يمثل تناقضا بين بنود المرسوم المذكور، موضحة أن هناك جماعات سلالية كاملة لا تسكن على أرض العقارات التابعة لها، ما يعني أن فرض شرط الإقامة سيحرم أهالي هذه الجماعات من الاستفادة، وكذلك النساء المتزوجات خارج القبيلة، وغيرهم من المتصرفين الذين لهم الحق في الاستفادة.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الجمعيات المدافعة عن حقوق السلاليين بسحب شرط الإقامة، سبق لمدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن صرح في برنامج تلفزيوني بأنه يمكن أن يتم تجاوز الإشكالات التي يطرحها هذا الشرط، اعتمادا على السلطة التقديرية لنائب الجماعة السلالية.

في المقابل، ترى حجيبة احرور أن هذا التوجه سيفرز مشاكل كبيرة في التنزيل، “لأن النائب قد تكون لديه قراءة خاصة، ويمكن أن يقصي مَن يريد”، مضيفة: “كاينين عيالات مزوجات بينهم وبين الجماعة ديالهم غير الشانطي، ويتم إقصاؤهن من الانتفاع بعلة عدم الإقامة، ونحن نطالب بإزالة هذا الشرط لأنه ينتج ظلما ولا يخدم التنمية”.

hespress.com