كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن توصياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 12 توصية في الموضوع إلى البرلمان ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، حرصاً منه على “ضرورة ملاءمة هذه المنظومة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالرعاية الاجتماعية بشكل عام، ومع مستلزمات ضمان الحق في التنمية والحماية الاجتماعية بشكل خاص”.

ويرى المجلس الذي تشرف عليه أمينة بوعياش ضرورة العمل على ربط منظومة الاستهداف، “نصا وروحا، برهان بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية يستوعب الجميع، ويحقق المساواة، وينبذ التمييز ويحد من احتمالات إقصاء المستحقين، أشخاصا كانوا أم فئات”.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”ضرورة استحضار التحديات التي سيكون على الاستهداف رفعها اعتبارا لمشروع النموذج التنموي واستلهاما للتعبئة الشاملة التي عرفتها البلاد مؤخرا في سياق مواجهة وباء كورونا”.

ودعا المجلس إلى “العمل على إضافة تعريفات أخرى إلى التعريفات الواردة في المادة الثانية تهم الأسرة، المعرف الرقمي، أصناف الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي من قبيل الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص بدون مأوى، الأطفال في وضعية اجتماعية صعبة، المسنين، النساء المعيلات للأسر، الهشاشة”.

وبخصوص المادة 10 من السجل الاجتماعي الموحد التي تنص على أنه يتم تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، قال المجلس إن “اشتراط الطلب قد ينعكس على عملية الاستفادة نفسها، وقد يشكل سببا للإقصاء غير المباشر واللامادي واللاإرادي لفئات واسعة من المستحقين، مما يترتب عنه إخلال بمبدأ المساواة”.

وفيما يتعلق بالمواد 4 و5 و6 و7 المندرجة في إطار الباب الثاني من هذا المشروع، التي تنص على “إحداث سجل وطني للسكان يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها، وعلى مضامين هذا السجل وكيفيات التقييد به”، لاحظ المجلس أن هذه المواد “لا يتبين من خلالها أهمية هذا السجل وفائدته العملية بارتباط مع الهدف الأساسي الذي يتوخاه المشروع المتمثل في استهداف الفئات الهشة المفترض استفادتها من برامج الدعم الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه “كان حريا بالنص أن يصب اهتمامه على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية للاستهداف المباشر”.

وفي علاقة بالمادة 11 من مشروع القانون التي تتحدث عن عملية تنقيط الأسر، أكد توصيات “CNDH” أن “عملية التنقيط ينبغي أن تتوخى أساسا ضمان الولوج المتساوي إلى الحقوق الأساسية والتمتع بها. وبالتالي، فإنها لا بد أن تبنى على معايير دقيقة تضمن الاستفادة من جميع الحقوق، وليس على مجرد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في عموميتها”.

المجلس أوصى في الصدد ذاته بـ”التنصيص في هذه المادة على قاعدة الاحتساب ومرتكزاته وعلى المعايير الأساسية التي سيتم اعتمادها في عملية التنقيط، والتي ستكون موجهة للنص التنظيمي عند صياغته، اعتبارا للدور الجوهري الذي تلعبه عملية التنقيط في تحديد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من عدمها، واستحضارا لمبدأي المساواة وعدم التمييز ولضرورة التمتع بالحقوق الأساسية والولوج إليها”.

وبخصوص المادة 15 التي تنص على أنه من أجل “التأكد من معطيات الأسر أثناء التقييد، اللجوء إلى جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته”، يرى المجلس أنه من الضروري توضيح نوعية هذه المصادر التي يمكن استقاء المعطيات منها حرصا على حماية المعطيات الشخصية.

وفيما يخص المادة 19 التي تنص على أنه “يمنع على الوكالة الوطنية للسجلات إرسال المعطيات البيومترية إلى أي جهة أخرى، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها”، اعتبر المجلس أن الأمر يتعلق بـ “صيغة فضفاضة من حيث كونها لا تشير إلى سياق “الإرسال” وسببه وموضوعه ومسطرته، وما إذا كان يتم بصفة تلقائية وفي أية لحظة أم بناء على طلب”.

ودعا المجلس في هذا الصدد إلى “تدقيق هذه المقتضيات نظرا لما يمكن أن تشكله من مس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل الإدارة، ولما يقتضيه احترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات مع إقرار آليات للمراقبة، وإضفاء الصبغة القضائية على جميع الإجراءات، ومراعاة الضمانات التي ينبغي أن تمنح للأشخاص في باب الحق في الانتصاف وجبر الضرر في حال المس بحقوقهم أو حرياتهم أو المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم”.

hespress.com