تنديد حقوقي رافق الحكم على ناشطة بالسجن بسبب مشاركتها مقطعا مصورا مساندا لمعتقلي حراك الريف.

وقضت ابتدائية تنغير بإدانة الأستاذة والناشطة فضيلة المخلوفي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها خمسمائة درهم، بتهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وتحريض الأشخاص على ارتكاب جنايات وجنح باستعمال الوسائل الإلكترونية.

واستندت ابتدائية تنغير في حكمها على الفصل 14 من ظهير التجمعات العمومية (1958)، الذي ينص على عقوبة سجنية بين خمسة عشر يوما وستة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف درهم، للأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها.

كما استندت ابتدائية تنغير إلى الفقرة الأولى من الفصل 299 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، في حق من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.

ويقول إبراهيم مينور، دفاع المتهمة المحامي بهيئة مراكش، إن هذه القضية تعود إلى سنة 2018، عندما نشرت المتهمة مقطع فيديو لم يعد متاحا الآن، في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تقول إنها تتضامن فيه مع معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، الذي كان معتقلا حينها.

ويزيد المحامي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الضابطة القضائية فرّغت هذا الفيديو في قرص مدمج، وظهر لها أن فيه دعوة للاحتجاج، لا تضامنا، فتابعتها النيابة العامة، وقدمت إلى وكيل الملك، الذي بنى عليه في الجلسة”.

ويقول دفاع الناشطة إن مطلبه كان “إحضار الشريط؛ لأن المتهمة تقول إن المدة طويلة، وبالتالي فإنها لا تتذكر بالضبط كلماته، وما تتذكره هو أنها كانت تتضامن، ولم تحرّض أبدا، بل إن المظاهرة التي يقولون إنها حرضت عليها لم تحضرها أصلا”، وفق تعبيره.

ويزيد المصرح: “ناقشنا كدفاع أمرين، أولهما أن السيدة تدعي أن الفيديو الذي يقال إنه دعوة للاحتجاج هو دعوة للتضامن، كما تتذكر؛ وبما أن النيابة العامة تابعتها بهذه التهم، وبناء على هذا الفيديو، فالمفروض أن يكون في ملف المحكمة، لا أن يُكتَب لنا: هذا ما قالته؛ لأننا قطعنا مع أسلوب أن ترى الضابطة القضائية الشريط وتكتب هذا ما يوجد فيه، فتقتنع بذلك النيابة العامة، والمحكمة، وتدان المتهمة بالتحريض على التظاهر”.

وفي آخر المطاف، يضيف المحامي: “لم تستجب المحكمة لهذه الدفوعات، رغم أن الأحكام تبنى على اليقين لا على شيء قالت الضابطة القضائية إنها رأته في القرص. وردت علينا النيابة العامة قائلة إن المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية تقول إن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، فقلنا إن هذا لا ينطبق على هذه الحالة، لأن المفروض عندما تقدمون متهما وتتابعونه أن يوجد جسم الجريمة، وهو ما يتطلب أن نرى الفيديو، ونحلله كلمة كلمة، وهل فيه فعلا دعوة للاحتجاج أم تضامن، ونفرز المصطلحات ودلالتها”.

ووفق التصريح ذاته فقد استأنف الدفاع الحكم الابتدائي؛ لأنه “ليس مبنيا على اليقين، وكان على المحكمة ألا تصدره، وتلزم النيابة العامة بتقديم الشريط، ثم بعد ذلك نناقش الملف، فترى المحكمة هل العبارات تتضمن تحريضا على التظاهر، لا أن تحكم على السيدة بناء على تأويلات وعلى محاضر الضابطة القضائية، وإلا ستكون الضابطة القضائية من حاكمها”، على حد قوله.

hespress.com