شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، في دراسة مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية كبديل للمساطر القضائية لحل النزاعات بين المتعاقدين.

ويسعى هذا المشروع إلى الاستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وبهدف تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
ويندرج هذا النص التشريعي أيضا في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، وخاصة التوصية الـ137 منه والرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات.

وبموجب مشروع القانون، سيتم فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

وينص القانون على أن التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على أساس اليسر في الإجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء الاحترافي، ومن أجل ذلك تم اعتماد خيار عدم إخضاع المُحكم لرقابة أي جهة قضائية مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي.

ويمنح النص اختصاص إضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية، حسب موضوع النزاع، لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو التجاري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية.

ويضم مشروع القانون موضوع الدراسة حوالي 104 مواد، وهي بمثابة مدونة للتحكم والوساطة تضم مختلف المقتضيات التي تهم هذا المجال والتي كانت في السابق متضمنة في قانون المسطرة المدنية.

وعرف المغرب التحكيم لأول مرة في شكله النظامي منذ صدور قانون المسطرة المدنية سنة 1913، بعد ذلك صادق المغرب على اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية في هذا المجال، خاصة اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة سنة 1958.

hespress.com