تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، أودع الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.

ورغم أن مشروع القانون الجنائي الموجود في حالة “بلوكاج” بالغرفة الأولى منذ سنة 2016 ينص في إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، إلا أن الفريق الاشتراكي يرى أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تتطلب قانونا شاملا ومتكاملا، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه.

وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الاتحادي الذي قدم مقترح القانون رفقة شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير مشروع.

ويرى الفريق الاشتراكي أن وضع منظومة قانونية لمواجهة جرائم الفساد وآثارها لا يمكن أن يكون بفصل وحيد، “بل بقانون متكامل، وهو ما يمكن التقاطه من عدة تجارب دولية فضلى، منها التجارب العربية كالأردن ولبنان وتونس، حيث تزايد الاهتمام بقواعد النزاهة العمومية، في إطار الحكامة الجيدة، وهو ما أدى في الكثير من الأنظمة إلى بروز منظومات قانونية متكاملة خارج قوانينها الجنائية”.

وقال النائب البرلماني بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن مقترح القانون الذي يضم 31 فصلا، ينطلق من أربعة مرتكزات أساسية في تجريم الفساد، وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم الإثراء، ثم تضارب المصالح.

وأضاف المصدر ذاته أن “تجريم الإثراء غير مشروع يشمل حتى الأشخاص المكلفين بتدبير الشأن العام خلال فترات معينة ولو لم يكونوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، لأن الأساسي في التجريم هو حماية المال العام”.

وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.

وطالب نواب الفريق الاشتراكي بتطبيق مقتضيات الفصول من 129 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي على المشاركة في ارتكاب أحد الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون، إلا أنه “يعفى من المتابعة الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات قبل انطلاق البحث بشأنها”، علما أنه “إذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجر الأموال المتحصلة لديه”.

وتتضمن العقوبات ضمن الفصل 23 من مقترح القانون ذاته غرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم لكل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح، فيما ينص الفصل 24 على السجن من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

وشدد الفريق ذاته على أنه في حالة الحكم بالإدانة، يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.

وأورد الفريق في هذا الصدد أنه “يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية”.

وفي حالة تعلق الأمر بشخص اعتباري، يقترح النص أنه “يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها”.

وتابع نواب الفريق الاشتراكي أن المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها لا تسقط بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، بالإضافة إلى أنه “لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين”.

hespress.com