الاثنين 14 شتنبر 2020 – 10:00
يتواصل النقاش في المغرب حول العقوبات الردعية في حق مغتصبي الأطفال على ضوء قضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام الوطني، وانتهت بارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وتعالت العديد من الأصوات تطالب الحكومة المغربية بإدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان من أجل التنصيص على تنفيذ عقوبة الإعدام في حق جرائم اغتصاب الأطفال، خصوصا تلك المقرونة بالقتل العمد.
الحكومة المغربية، ومن خلال مشروع القانون الجنائي، كانت قد عمدت إلى تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم يعاقب عليها أيضا بالإعدام، هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة يعاقب عليها بالإعدام؛ وذلك في إطار تفاعل المغرب مع دعوات الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأوقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحدا سنة 1993 في حق “الكوميسير ثابت”؛ فيما تتعالى أصوات مغربية تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، خصوصا بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.
وأطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة افتراضية على “فايسبوك” تحت عنوان: حملة المليون توقيع من أجل إعدام قاتل الطفل عدنان. وبلغ عدد التوقيعات إلى حدود اليوم حوالي نصف مليون توقيع مع تنفيذ العقوبة.
ويؤيد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، وهو الموقف الذي عبر عنه القيادي البارز في الحزب ووزير الدولية المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في أكثر من مناسبة.
وبين مؤيد ومعارض، تشير المعطيات الدولية إلى أن أكثر من ثلثي بلدان العالم حتى الآن ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي، مثل حالة المملكة المغربية. ويصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم 106 دول، فيما عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية هي ثمانية، علماً أن البلدان التي لا تطبق العقوبة في الواقع عددها 28.
وحسب منظمة العفو الدولية فإن مجموع البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي هي 142 دولة، بينما مازالت العقوبة تطبق في 56 دولة، علما أن هناك بعض الدول التي عادت إلى تنفيذ الإعدام بعد ارتفاع جرائم اغتصاب الأطفال، من قبيل الهند التي أقرت تعديلا قانونيا في 2018 بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال بعد سخط مجتمعي على بروز الظاهرة بشكل كبير في البلاد.
ويرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لم يثبت إلى حدود اليوم أن تنفيذ عقوبة الإعدام قلص من جرائم اغتصاب الأطفال بدليل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن هذه العقوبة بحسبه تبقى غير ردعية.
ويوضح غالي، في تصريح لهسبريس، أن الدول التي لا تطبق حكم الإعدام وتعتمد على مقاربات أخرى تراجعت فيها ظاهرة الاغتصاب أو أقل من تلك التي تنفذ الإعدام، داعيا إلى سن سياسية جنائية شاملة لمحاصرة الظاهرة في المغرب.
ويعتبر رئيس AMDH، في تصريحه، أن “مسؤولية الدولة واضحة في تفشي جرائم اغتصاب الأطفال”، مشيرا إلى الحكم المخفف على مواطن كويتي في مدينة مراكش متهم باغتصاب قاصر وفراره إلى الخارج، ومضيفا أن “مراكش تشهد حالات اغتصاب الأطفال بشكل شبه يومي”.
وأكد عزيز غالي ضرورة مراجعة سياسة العفو الملكي، لأنه “لا يمكن أن يستفيد مغتصب طفل من العفو بعد سنوات من فترة سجنه”، وزاد أن التشدد في إصدار الأحكام القضائية مطلوب في هذه الحالات لتصل إلى 20 أو 30 سنة سجنا نافذا.
ويقترح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملات واسعة بالمغرب للتحسيس والتوعية حول مخاطر الظاهرة التي قال إنها متفشية بشكل كبير، بدليل الشكايات الكثيرة التي تتلقاها جمعيات تعمل في مجال حماية الطفولة.
ودعا الحقوقي البارز الحكومة المغربية إلى الدخول في الشبكة الدولية التي تفضح “البيدوفيليا”، وهو إجراء يمنع دخول “البيدوفيليين” إلى الدول، مضيفا أن العديد من الجمعيات في تجارب دولية تعمد إلى خلق حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل “اصطياد” مثل هؤلاء الأشخاص.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الفضاء الأزرق” وطنيا ودوليا بات اليوم مسرحاً لنسج علاقات افتراضية مع أطفال من أجل استدراجهم والتغرير بهم، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات في هذا المجال.
وشدد غالي على أن المسؤولية الأمنية حاضرة أيضاً من خلال التأخر في التفاعل مع شكايات الأسر، وهو “ما وقع في قضية الطفل عدنان، الذي راجت صور المتهم بقتله على فيسبوك، لكن توقيفه جاء بشكل متأخر رغم أن له هوية واضحة ويسكن على بعد أمتار من الضحية”.
وطالب المتحدث السلطات الأمنية بالتفاعل بشكل سريع مع النداءات التي تروج بين الفينة والأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص اختفاء الأطفال وشكايات الأسر، معتبرا أن “أي طفل مختف هو مشروع مقتول ووجب التحرك بشكل مستعجل قبل وقوع الكارثة”.