مِن المرتقب أن تتكتل مجموعة من الهيئات المدنية المهتمّة بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب في مجموعة عمل من أجل مراقبة التّنزيل الجيّد للقانون 31.13 الخاصّ بهذا الحقّ.

وأعلن عن هذا التّأسيس بالتزامن مع اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، في لقاء نظمته جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، بشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، لإطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصّة بتطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب “www.article27.ma“.

مجموعة العمل الوطنية هذه التي سمّيت باسم الفصل الدستوري الضّامن للحقّ في الحصول على المعلومات “الفصل 27″، أسنِدَت إليها “مهمة السهر على التطبيق الجيد لقانون الحق في الحصول على المعلومات”.

وقالت زينب بوزار، منسقة مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة”، إنّ عمل المجموعة سينطلق الشّهر المقبل.

وأضافت بوزار في تصريح هسبريس أن “الأعضاء المحتملين هم الذين حضروا اللقاء التأسيسي ووضعنا خريطة العمل معهم، وهم: جمعية طفرة، والمركز المغربي للحق في الحصول على المعلومات، وجمعيات محلية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش آسفي، ثم معهد بروميثيوس للدّيمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأبرزت المتحدّثة أنّ المهمّة الأساسية للمجموعة هي “العمل على التطبيق الجيّد للحقّ في الحصول على المعلومات، عن طريق مراقبة مدى التزام المؤسَّسات والإدارات العموميّة بالإجابة عن طلبات الحصول على المعلومات التي يتقدّم بها المواطنون، وجودة الأجوبة، وما إن كانت في الوقت أم لا”.

وواصلت منسّقة المشروع أنّ “المجموعة ستتطرّق لمجموعة من النّقط غير الواضحة في القانون، وما يجب أن يتغيّر فيه”، موضّحة: “لَن نترافع مِن أجل تغيير القانون الآن، لكن سنترافع من أجل تطبيقه على الأقلّ، فهو مكسب كبير، ثم في المستقبل عن طريق التجربة والتطبيق يمكن تحديد النقط غير الواضحة، وغير الإيجابية التي يجب أن تغيّر”.

يُذكَر أنّ مِن بين نقط العمل التي سطّرتها مجموعة العمل هذه، “إعداد تقارير عن مدى التزام المؤسسات والإدارات العمومية بتطبيق القانون 31.13″، و”إعداد دليل من أجل تبسيط المساطر وإزالة اللبس الذي يوجد بين آليات الترافع والحكامة، مثل اللبس الموجود بين العريضة وطلب الحصول على المعلومات”.

كما حددت المجموعة أولويّات عملها، من قبيل “ملاءَمة النصوص القانونية المتعلقة بمجالات متعددة توفر إمكانية الحصول على المعلومات مع القانون رقم 31.13 الخاص بممارسة هذا الحق”، و”تسليط الضوء على القوانين التي تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها، والتي كانت سابقة للقانون 31.13 ومازالت سارية المفعول”، مع “إعداد دليل استعمال مبسط خاص بالأجانب المقيمين بصفة قانونية، وآخر خاص بذوي الاحتياجات الخاصّة”.

ومن بين نقاط العمل المسطّرة لمجموعة العمل “الفصل 27” أيضا، “جَمْعُ القرارات الإدارية والأحكام الخاصّة بالحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها مصادر قانونية يمكن الاستناد إليها”، و”إعداد تقارير على أساس معطيات نابعة من تجارب مستعملين لقانون الحق في الحصول على المعلومات”، و”وضع خلايا جهوية توجيهيّة من أجل تسهيل ملء طلبات الحق في الحصول على المعلومات وتتبعها على المستوى المحلي”، مع “تتويج المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحسن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات”.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ منصّة “www.article27.ma”، التي أعطيت انطلاقتها متمّ شهر شتنبر الجاري، تعمل على “تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية، عن طريق ربط العموم بنقط الاتصال الخاصّة بالأشخاص المكلفين بالرّد على طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، والمجالس المنتخبة.

وتمنح هذه المنصّة “مساحة للمواطنات والمواطنين من أجل مشاركة تجربتهم في الحصول على المعلومات، ومدى التزام المؤسّسة التي توجّهوا إليها بالطلب (…) وجودة إجابتها، ومدى احترامها للآجال المسطّرة في القانون”، وهي تجارب ترى أنّ في مشاركتها إسهاما في “خلق تنافسية بين المؤسسات والهيئات المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومات، من أجل تجويد تطبيقها لهذا القانون”.

hespress.com