قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن “مأسسة التنسيق بين القطاعات شكلت أحد الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي من أجل تحقيق الرافعة الثالثة، التي تروم تعزيز مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، علما أن النموذج قد شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف”.

وأضافت رحيوي خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء، الأربعاء، أنه “منذ سنة 2002، وبالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية الأولى لمناهضة العنف ضد النساء، بذلت الجهود الأولى على المستوى المؤسساتي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك من خلال إحداث خلايا مُكَرَّسه للنساء داخل مفوضيات الشرطة، ثم المحاكم، فالمستشفيات العمومية والدرك، وختاما في الفضاءات متعددة الوظائف الخاصة بالنساء”.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن “الرهان ما زال قائما اليوم بعد مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم التطبيقي للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي حدد تكوين الخلايا واللجان المكلفة بالنساء ضحايا العنف وكذا آليات التنسيق”.

وأشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى أن “أقل من 40 بالمائة من النساء ضحايا العنف يلتمسن المساعدة بشكل أو بآخر في أغلبية البلدان التي تتوفر فيها البيانات، فيما تطلب أقل من 10 بالمائة فقط مساعدة الشرطة والمصالح الصحية، على أساس أن معظمهن يلجأن إلى العائلة والأصدقاء”.

أما فيما يخص المغرب، فقد أظهر آخر استطلاع للانتشار أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، أن 13 بالمائة من ضحايا العنف الجسدي قدمن شكوى لدى السلطات (الشرطة أو الدرك أو القضاء أو السلطات المحلية)، أو رفعن دعوى قانونية أو قضائية، في حين لم تقم بذلك سوى نسبة 3٪ ممن تعرضن للعنف الجنسي، وفق المتحدثة.

من جانبه، أفاد عمر بن صغير، عميد شرطة ممتاز رئيس مصلحة البنيات الترابية بمديرية الأمن العمومي، بأن “اليوم التواصلي التشاوري جاء بمبادرة من مديرية الأمن العمومي، بتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قصد تبادل الخبرات وتدارس التحديات والعراقيل في ما يخص تنزيل القانون 103.13”.

وقالت مريم العراقي، عميد شرطة إقليمي عضو اللجنة المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إن “اللقاء التواصلي يندرج ضمن حملة تحسيسية على مستوى المملكة منذ تنزيل القانون 103.13، بغرض التحسيس بمقتضيات القانون، والبحث عن سبل الشراكة والتنسيق الأجود للخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف”.

hespress.com