تستمر مظاهر الاستهتار والتعنت بمدينة وزان تجاه تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، رغم تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد 19″، وتوافد المئات من المواطنين على المدينة الصغيرة للاحتفاء بعيد الأضحى قادمين من مدن موبوءة.

الوافدون على “دار الضمانة” لا يشق عليهم أن يلاحظوا جملة من السلوكيات غير الصحية، وغير قليل من التراخي من طرف السلطات المحلية والأمنية في توقيف وزجر المخالفين الذين يتجولون بكل أريحية وبدون حسيب أو رقيب.

مقاهي مكتظة، طاولات تضم أزيد من 5 أشخاص، والكمامات غائبة إلا عن فئة قليلة جدا معدودة على أصابع اليد الواحدة، والتباعد الجسدي لا وجود له، والتهور والاستهانة بالوباء يطبعان لعبة القط والفأر بين ممثلي السلطات الغائبة والمواطن المستهتر.

“من النادر أن ترى مواطنا يرتدي كمامة وسط شوارع دار الضمانة”، يقول إلياس المرابط، من أبناء المدينة؛ وذلك “بعدما كانت مسألة بديهية خلال فترة الحجر الصحي..والكل يتساءل لماذا هذا التجاهل؟ هل يتعلق الأمر بالجهل بإجبارية ارتداء الكمامة بموجب القانون؟ أم إن الكل أصبح يعي أن السلطات تتساهل مع مثل هذه الحالات؟ أم هو جهل بالعقوبات التي تنتظر المخالفين؟”.

حاتم نظام، محام عن هيئة تطوان، قال إن عدم ارتداء الكمامة يعد جنحة ضبطية تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن في بعض الحالات. وتم فرض وضع الكمامات الواقية منذ الـ 6 أبريل 2020، بصدور البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية.

وأضاف المحامي ذاته أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

وأوضح رجل القانون لهسبريس أن “الكثير من المواطنين يظنون أن عدم ارتداء الكمامة الواقية مخالفة يمكن لعناصر الأمن استخلاصها مباشرة من مرتكبها، وأن مبلغها محدد في مبلغ 300 درهم، والحال أن هذا الأمر لا يستند إلى أي أساس قانوني، فهذه الجنحة هي جنحة ضبطية لا يمكن استخلاص الغرامات التي قد يحكم بها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه”، وزاد: “ويمكن أن يكون مبلغ الغرامة من 300 درهم إلى حدود 1300 درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة”.

ومن جهة أخرى، يشدد حاتم على أن “إلزامية ارتداء الكمامات تبدأ من الخروج من المنازل، ولم يتم استثناء أي فضاء عام آخر؛ إلا أن بعض الأماكن بالنظر إلى خصوصيتها لا يمكن فيها تصور وضع الكمامات الواقية كالتواجد في المسابح وشاطئ البحر والحمامات؛ كما أنها تسري كذلك في السيارة، باعتبارها تسير في مكان عام بحكم التقاء السائقين في علامات التشوير، كما تسري على أماكن العمل والإدارات العمومية طالما أن هناك احتمال الالتقاء بالمواطنين”، مردفا: “يمكن للقضاء حسب سلطته التقديرية أن يستخلص مدى توفر العناصر التكوينية لهذه الجنحة الضبطية”.

ومن خلال ما سبق، يضيف المحامي ذاته، “سيتضح بما لا يدع مجالا للشك أن العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة غير كافية لزجر المخالفين، وينبغي عدم التأخير وتوجيه إنذار بل إجبار المخالفين على أداء الغرامة بشكل فوري وسريع، وفي حالة التقاعس ورفض الأداء يمكن وضع المخالف تحت تدابير الحراسة النظرية ومتابعته بالجنحة المنصوص عليها في المادة الرابعة”.

hespress.com