خلال حصة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للبرلمان بغرفتيه (الأولى والثانية) تطرح من حين لآخر أسئلة حول مواضيع التشغيل المؤقت والمناولة (عقد المقاولة من الباطن) والحراسة ونقل الأموال، ولكون الفترة الزمنية قصيرة والمحددة في ثلاث دقائق في السؤال وثلاث دقائق في الجواب سواء بالنسبة للنائب أو المستشار أو بالنسبة للوزير، وهو ما لا يساعد على إعطاء التوضيحات الكافية لكون هذه القوانين تتطلب التدقيق بحكم طبيعتها، علما بأن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل التي تحدث على الصعيد الوطني تتم بهذه المجالات.

لأجل ذلك، ومساهمة في النقاش أدلي بالملاحظات التالية:

في ما يتعلق بالتشغيل المؤقت والذي تنظمه مواد مدونة الشغل من 495 إلى 506 وقد نصت المادة 496 على:

يلجأ المشغِّل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى “مهام” في الحالات التالية فقط :

–1 إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن إضراب؛

–2 التزايد المؤقت في نشاط المقاولة

– 3 إنجاز أشغال ذات طابع موسمي

–4 إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.

تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.

يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.

ومن خلال ما نصت عليه هذه المادة يتضح أن التشغيل المؤقت محدد في بعض الحالات بشكل واضح غير أن ما يجري به العمل على أرض الواقع يخالف ذلك، لكون جل ما يطبق عليه التشغيل المؤقت يدخل في إطار العمل المستمر مثل القيام بأعمال النظافة وصيانة الأغراس والحراسة وغيرها.

تقوية دور اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت:

ومن أجل تطبيق القانون بشكل سليم يتعين تفعيل اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في المادة 496 كما أشرنا إلى ذلك، بأن يتم العمل على تكثيف اجتماعاتها، والتي كانت سابقا تجتمع مرتين في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، غير أنه وقع تعديل المرسوم التنظيمي لها بأن تجتمع فقط مرة في السنة، وهو ما يتناقض مع ما هو مطلوب، كما يتطلب تقوية دورها بترجمة ما تصل إليه من خلاصات على أرض الواقع حتى لا تظل اجتماعاتها شكلية كما هو عليه الوضع حاليا.

المناولة:

وما أشرنا إليه حول العمل المؤقت هو ما ينطبق أيضا على المناولة حيث يتم تأويل القانون بشكل خاطئ والذي ينظم وفق ما تنص عليه مدونة الشغل في المواد من 86 إلى 91، ومن خلال الممارسة يتضح أن هذا المجال يعرف خروقات كثيرة ومتعددة وهو ما يتطلب الحرص على احترام دفاتر التحملات سواء بالقطاع العام أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو المقاولات الأصلية، من طرف المقاولات التي يتم التعاقد معها وإلزامها باحترام مسؤوليتها الاجتماعية.

عمل الحراسة ونقل الأموال:

والذي ينظم وفق القانون 06-27 والنصوص التطبيقية له والذي يحدد بشكل واضح الكيفية التي يتم بها تشغيل الأجراء للقيام بمهام الحراسة ونقل الأموال، غير أنه مع الأسف رغم أهمية هذا النوع من العمل والدور الكبير الذي يقوم به في توفير الحراسة والأمن لا يتم تطبيق القانون بشكل سليم، حيث في جل الحالات يطبق على أجراء هذا القطاع قانون التشغيل المؤقت وهو ما يمس بحقوقهم ويساهم في توسيع الهشاشة.

تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل:

ومن أجل تطبيق القانون يتطلب تفعيل ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل، والتي تنص على (يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه) وقد سبق لنا أن أكدنا على ذلك في العديد من المناسبات وهو ما سيؤدي إلى تطبيق قانون الشغل وتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع حد للتلاعبات التي تعرفها.

تنظيم ندوة علمية:

ولإعطاء الموضوع ما يستحق من أهمية يمكن تنظيم ندوة علمية، من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني أو من طرف إحدى الفرق البرلمانية أو بتنسيق بين عدة فرق للوقوف بدقة على مختلف القوانين المنظمة لهذه المجالات، بمشاركة خبراء ذوي الاختصاص من رجال القانون والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهنيين من مختلف القطاعات المعنية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة، لتوضيح الجوانب المتعلقة بتطبيق هذه القوانين علما بأنها كافية لحماية حقوق الأجراء وحقوق المقاولات إذا تم تطبيق هذه القوانين بشكل سليم.

hespress.com